العلامة التجارية
• تعريفها : أي إشارة أو مجموعة من الاشارات قابلة لتميز منتجات أو خدمات شخص عن غيره من الاشخاص.
• صورها : الاسماء، الحروف، الالوان، الكلمات، الاشكال، أو كل مما ذكر.
• وفقاً للمادة (2) من القانون، يعد علامة تجارية كل شكل مميز من الأسماء أو الكلمات أو الإمضاءات أو الحروف أوالأرقام أو الرسومات أو الرموز أو العناوين أو الدمغات أو الأختام أو الصور أو النقوش أو الإعلانات أو العبوات أو أية علامات أخرى أو مجموع منها إذا ما استخدمت أو يراد استخدامها إما لتمييز السلع أو المنتجات أو الخدمات أياً كان مصدرها للدلالة على أن هذه الخدمات أو البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة التجارية بسبب تقديمها أو صنعها أو انتقائها أو تداولها. ويعتبر الصوت المصاحب للعلامة التجارية جزءاً منها
وهي مهمة جدا لاي مشروع ولكي تتوسع في عملك التجاري فلابد لك من علامة تجارية خاصة بك .
ولابد للعلامة التجارية من اساسيات يجب العمل بها :
- تختار العلامة التجارية بدقة حيث لابد ان تكون سهلة في التداول والحفظ والكتابة
- وتكون مستمدة من البيئة .
- مميزة وفريدة من حيث القيمة والمعنى .
- تحتاج الى وقت طويل لتثبت للعملاء بانها الافضل .
- ان تعكس المنفعة المراد تداولها .
- يجب ان تتوسع لتصل للعالم ولا تكتفي فقط بالمكان التي خرجت منه .
- يكون لديها جانب قانوني وحقوق ملكية .
والعلامة التجارية ايضا تعكس نظرة الناس لها فهي تعطي قيمة لما يعرض له .
العلامة التجارية الشروط الموضوعية
- التميز : أي أن تكون العلامة المراد تسجيلها مميزة بحد ذاته وليس بالمقارنة مع علامات أخرى.
- الجدة : أن لاتكون مطابقة أو مشابها لعلامات تم تسجيلها او استعمالها على منتجات مطابقة أو مشابها بحيث تخلق لبسا للجمهور.
- النظام العام والآداب (المشروعية) : عاملي الزمان والمكان، العبرة بالعلامة وليس المنتج التي تحمله العلامة.
قانون العلامات التجارية في دولة الإمارات
• صدر القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية
• القانون المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2000 والقانون رقم (8) لسنة 2002 الحماية للعلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات
• ويتضمن القانون تعريفاً للعلامات التجارية والعلامات التي لا يمكن تسجيلها كعلامات تجارية وإجراءات تسجيل وإلغاء ونقل ملكية العلامات التجارية ورهنها وترخيص الغير باستخدامها، إلى جانب العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون وأحكام عامة وانتقالية
العلامات التي لايجوز تسجيلها كعلامة تجارية في دولة الامارات
لا يسمح قانون العلامات التجارية بتسجيل العلامات التالية كعلامات تجارية في الدولة.
• علامات تخلو من أية صفة أو طابع مميز أو تستخدم تسميات يطلقها العرف على السلع والمنتجات والخدمات و الرسوم أو الرسوم المألوفة للبضائع والمنتجات.
• أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
• استخدام أو تقليد الشعارات العامة أو الأعلام أو الرموز الأخرى الخاصة بالدولة أو أية منظمة عربية أو دولية أو أية دولة إلا بتفويض منها.
• شعار الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو غيرها من الرموز أو العلامات المشابهة أو تقليدها.
• العلامات التي تكون مماثلة أو مشابهة للرموز ذات صبغة دينية صرفة.
• الأسماء الجغرافية إذا نتج عن استخدامها لبس حول منشأ أو مصدر السلعة أو المنتجات أو الخدمات.
• استخدام اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره بدون موافقته أو موافقة ورثته مسبقاً على استعمالها.
• البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا تثبت حق مقدم الطلب عليها قانوناً.
• العلامات التي يمكن أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر أو صفات المنتجات أو الخدمات وكذلك الحال بالنسبة للعلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
• علامات تجارية مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يحظر التعامل معهم.
• العلامات التي يؤدي تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها هذه العلامات.
• العلامات التي تحوي ألفاظ أو عبارات نحو امتياز أو ذو امتياز أو مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو التقليد يعتبر تزويراً أو ما شابه ذلك من عبارات وألفاظ.
• الأوسمة والعملات المعدنية أو الورقية الوطنية والأجنبية.
• علامات لا تعدو كونها ترجمة لعلامة مشهورة أو مسجلة بالفعل إذا كان تسجيلها يؤدي إلى الالتباس لدى المستهلكين عن المنتجات التي تميزها العلامة التجارية.
عملية التسجيل
• يتم تسجيل العلامات التجارية في دولة الإمارات عن طريق وزارة الاقتصاد. ويجوز لأي شخص يرغب في استخدام علامة تجارية لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته أن يتقدم إلى الوزارة بطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. وتسري الحماية المقررة للعلامة التجارية في جميع الإمارات السبع.
• يجب تقديم الطلب إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوصة عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويتعين على الوزارة، في حال استيفاء مقدم الطلب شروط وأوضاع المنصوصة عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أن تتخذ قرارها بشأن الطلب في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
• وإذا وافقت الوزارة على العلامة التجارية يتوجب عليها، قبل تسجيل العلامة، أن تعلن عن ذلك في نشرتها وفي جريدتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة لعربية وذلك على نفقة مقدم الطلب.
• ويجوز لأي شخص ذي شأن أن يعترض على التسجيل عن طريق تقديم اعتراض خطي إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال 30 يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال 15 يوماً من استلام الاعتراض.
• وفي حال تسجيل العلامة التجارية، ستُمنح مالك العلامة شهادة تتضمن رقم تسجيل العلامة وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل والاسم التجاري أو اسم المالك وجنسيته ومكان إقامته وصورة مطابقة للعلامة ووصف المنتجات أو السلع أو الخدمات أو الفئات التي تميزها العلامة التجارية ورقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي.